الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية الاعلان عن شروط الترشّح للانتخابات الرئاسية 2024، وهذا فحوى الجرائم التي تحرم المترشّح المُدان بها من المشاركة

نشر في  04 جويلية 2024  (22:01)

أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء اليوم في ندوة صحفية عن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، بعد مصادقة مجلس الهيئة على تنقيح القرار الترتيبي المتعلق باجراءات الترشح للانتخابات الرئاسية حتى يتطابق مع الدستور.
وتتمثل ابرز الشروط في أن يكون المترشح:
- ناخبا مسجلا في سجل الناخبين
- تونسيا /ة غير حامل لجنسية اخرى ومن اصول تونسية (الاب والام والاجداد  كلهم تونسيون دون انقطاع)
- دينه الاسلام
- بالغا ال 40 سنة كاملة يوم تقديم الترشح
- متمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية 
- أن لا يكون قد تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين او منفصلتين
- ان لا يكون مشمولا باي صورة من صور الحرمان المتمثلة في فقدان صفة الناخب وفقدان الحق في الترشح المترتب على الإدانة من أجل الجرائم المنصوص عليها بالفصلين 161 جديد و163 جديد من القانون الانتخابي والفصل 30 من المجلة الجزائية .
- ان يستجيب للشروط المتعلقة بالتزكية (تزكية من 10 نواب من مجلس نواب الشعب او من المجلس الوطني للجهات والأقاليم او تزكية من 40 من رؤساء مجالس المحلية المنتخبة او جمع تزكيات من  10 الاف ناخب مرسم) 

ويقدم المترشح مطلب ترشحه مباشرة لدى الهيئة وذلك من قبله او من قبل من ينوبه مع وصل تأمين ضمان مالي قدره 10 الاف دينار لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية.

فحوى الفصول القانونية التي تحرم المترشح للانتخات الرئاسية من تقديم ترشحه في صورة إدانته بالتهم وصدور أحكام ضده وفقا لمنطوق الفصول المنصوص عليها ادناه:

الفصل 161 جديد (المجلة الانتخابية) – يعاقب بالسّجن من سنتين إلى خمس سنوات وبخطيّة ماليّة من ألفين إلى 5 آلاف دينار:

  • كلّ شخص تعمّد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقّه الانتخابي.
  • كلّ من قام بتسريب أوراق التّصويت خارج مكتب الاقتراع.

الفصل 163 جديد (م انتخابية) – مع مراعاة مقتضيات الفصل 80 من هذا القانون، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أنّ المترشّح أو القائمة المترشّحة أو الحزب قد تحصّل على تمويل أجنبيّ أو مجهول المصدر لحملته الانتخابيّة، فإنّها تحكم بإلزامه بدفع خطيّة ماليّة تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفاً لمقدار قيمة التّمويل الأجنبيّ أو مجهول المصدر.

ويفقد المترشّح المتمتّع بالتّمويل الأجنبي أو مجهول المصدر عضويّته بالمجلس المنتخب، ويُعاقب بالسّجن لمدّة خمس سنوات، ويُحرم وجوبًا من الترشّح لأيّ انتخابات قادمة من تاريخ صدور الحكم بالإدانة.

الفصل 30 (نقح بالقانون عدد 23 لسنة 1989 المؤرخ في 27 فيفري 1989 (المجلة الجزائية)

يكون حتما تحت قيد الحجر كل محكوم عليه من أجل جناية واحدة بالسجن لمدة تتجاوز عشرة أعوام

من تاريخ الحكم عليه إلى إتمام مدة عقابه.

ويعين له مقدم للقيام بإدارة مكاسبه ولا يمكنه التصرف فيها إلا بالإيصاء كما لا يمكنه قبض أي

مبلغ ولو جزئي من مداخيلها.

وترجع له مكاسبه عند انقضاء مدة عقابه ويحاسبه حينئذ المقدم على تصرفه مدة تقديمه.